الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
40
كفاية الأصول ( فارسى )
الموضوع له - و هي الأفراد - لا يكون متصوّرا إلا بوجهه و عنوانه ، و هو العام ، و فرق واضح بين تصوّر الشيء بوجهه ، و تصوّره بنفسه ، و لو كان بسبب تصوّر أمر آخر . و لعلّ خفاء ذلك على بعض الأعلام ، و عدم تميّزه بينهما ، كان موجبا لتوهّم امكان ثبوت قسم رابع ، و هو أن يكون الوضع خاصا ، مع كون الموضوع له عاما ، مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمّل .